صفحة جزء
آخر

122 - أخبرنا أبو بكر محمد بن محمد ابن أبي القاسم التميمي [ ص: 104 ] المؤدب ، أن أبا الخير محمد بن رجاء بن إبراهيم أخبرهم ، أبنا أحمد بن عبد الرحمن الذكواني ، أبنا أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه ، ثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم ، ثنا سليمان بن داود القطان ، ثنا محمد بن يحيى بن فياض ، ثنا أبو عاصم ، ثنا شبيب بن بشر ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : هذه الآية : إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا . قال : الذين هادوا : اليهود . والنصارى : هم النصارى ، والصابئون : ليس لهم كتاب ، وأما المجوس فهم أصحاب الأصنام ، وأما المشركون فهم نصارى العرب : بني تغلب وبني جشم بن زهير ، فمن كان منهم على تلك الحال فلا تحل ذبائحهم ولا نساؤهم لمسلم؛ لأنهم يقولون عند الذبح : باسم المسيح ، ونساؤهم لا يحلون لمسلم إلا من كانت منهم عذراء أحصنتها عذرتها . ودية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم خمسة آلاف ، ودية المسلم عشرة آلاف ، ودية المجوسي كان مائة ، ولا يقتل مسلم بكافر .

التالي السابق


الخدمات العلمية