صفحة جزء
144 - أبنا به محمد بن أحمد بن نصر وفاطمة بنت سعد الخير ، أن فاطمة أخبرتهم ، أبنا محمد ، أبنا سليمان بن أحمد الطبراني ، ثنا محمد بن الحسين الأنماطي ، ثنا يحيى بن معين ، ثنا معتمر بن سليمان ، قال : قرأت على الفضيل بن ميسرة ، عن أبي حريز ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تزوج المرأة على العمة وعلى الخالة ، وقال : " إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم .

له شاهد في الصحيحين " من رواية الشعبي عن أبي هريرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية