صفحة جزء
341 - وبه أخبرنا أحمد بن موسى بن مردويه ، ثنا محمد بن أحمد ، [ ص: 311 ] ثنا أبو سعيد الدشتكي ، ثنا أبي ، عن أبيه ، عن إبراهيم ، عن يزيد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس - فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ، قال : الإتيان إليهن من حيث الاعتزال ، وإذا الاعتزال من حيث الإتيان ، وإذا هو إنما يعني فروجهن ، إياه يعتزل وإياه يأتي إذا طهرت ، لم يحرم من جلودهن شيء غيره ، لا في حيضة ولا في صوم .

التالي السابق


الخدمات العلمية