صفحة جزء
آخر

342 - وبه أخبرنا أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه ، ثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم ، ثنا عبد الله بن سليمان ، ثنا محمد بن قهزاذ ، حدثني علي بن الحسين بن واقد ، حدثني أبي ، عن يزيد النحوي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : كان الرجل يأكل من مال امرأته الذي نحلها وغيره ، لا يرى أن عليه معه جناحا حتى أنزل الله : ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ، فلم يصلح لهم بعد هذه الآية أخذ شيء من أموالهم ، ثم قال : إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به .

[ ص: 312 ] وقال : فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا
.

التالي السابق


الخدمات العلمية