صفحة جزء
آخر

343 - وبه حدثني علي بن الحسين ، حدثني أبي ، عن يزيد النحوي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج ، قال : نسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا .

رواه أبو داود عن أحمد بن محمد المروزي ، عن علي بن حسين .

ورواه النسائي عن زكريا بن يحيى ، عن إسحاق بن إبراهيم ، عن علي بن حسين ، نحوه .

وعن قتيبة عن أبي الأحوص ، عن سماك ، عن عكرمة ، قوله .

التالي السابق


الخدمات العلمية