آخر 
 350  - أخبرنا 
أبو حفص عمر بن محمد الدارقزي   - بها - أن 
إبراهيم بن محمد بن منصور الكرخي  أخبرهم ، أبنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13654أحمد بن علي ،  أبنا 
القاسم بن جعفر  ، أبنا 
محمد بن أحمد  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود السجستاني ،  ثنا 
أحمد بن محمد بن ثابت  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16600علي بن حسين  ، عن 
يزيد النحوي  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة  ، 
عن  nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، قال : إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض إلى - غفور رحيم نزلت هذه الآية في المشركين ، فمن تاب منهم قبل أن يقدر  [ ص: 319 ] عليه لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصابه  . 
كذا رواه 
أبو داود   . 
ورواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي  عن 
زكريا بن يحيى  ، عن 
إسحاق بن إبراهيم  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16600علي بن الحسين   - وفيه زيادة على رواية 
أبي داود   : قبل أن يقدر عليه ، لم يكن عليه سبيل ، وليست هذه الآية للرجل المسلم من قتل وأفسد في الأرض وحارب الله ورسوله ، ثم لحق بالكفار قبل أن يقدر عليه .