60  - وأخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15911زاهر بن أحمد الثقفي  ، أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14241الحسين بن عبد الملك الأديب  أخبرهم ، أبنا 
إبراهيم  ، أبنا 
محمد  ، أبنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12201أبو يعلى الموصلي  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11798محمد بن عبد الله الأسدي  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان  ، عن 
علي بن بذيمة  ، عن 
قيس بن حبتر   : قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=683192سألت  nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  عن الجر الأبيض والجر الأخضر والأحمر ، فقال : إن أول من سأل النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس  ، فقال : لا تشربوا في الدباء والمزفت والنقير والحنتم ، ولا تشربوا في الجر واشربوا في الأسقية " قال : " فإن اشتد في الأسقية فصبوا عليه الماء " . قالوا له في الثالثة أو في الرابعة ، قال : " أهريقوه " . ثم قال : " إن الله حرم علي أو حرم الخمر والميسر والكوبة ، وكل مسكر حرام  . 
قال 
سفيان   : قلت 
لعلي بن بذيمة   : ما الكوبة ؟ قال : الطبل . 
رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13053أبو حاتم البستي  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12201أبي يعلى الموصلي  بنحوه . إنما قصدنا ذكر الميسر والكوبة  .