صفحة جزء
[ ص: 185 ] زياد بن فيروز البصري أبو العالية البراء عن ابن عمر

294 - أخبرنا أبو طاهر بركات بن إبراهيم بن طاهر القرشي الدمشقي - بها - أن أبا الحسن علي بن أحمد بن منصور بن قبيس الغساني أخبرهم - قراءة عليه - أبنا أبو نصر الحسين بن محمد بن أحمد بن طلاب ، أبنا أبو بكر محمد بن أحمد بن عثمان بن أبي الحديد ، أبنا الحسن بن علي بن يحيى الشعراني - قدم علينا - ثنا محمد بن خلف - هو العسقلاني أبو نصر - ثنا مؤمل بن إسماعيل ، ثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن أبي العالية ، قال : سمعت ابن عمر يقول : أما تعدون القتل شيئا والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر صاحب الأسهم الذي أبدا أنصالها أن يأخذ بنصالها لا يخدش مسلما أو يخرق ثيابه .

له شاهد في الصحيحين من حديث عمرو بن دينار ، عن جابر بن عبد الله .

ومن حديث أبي بردة بن أبي موسى ، عن أبيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية