528  - وبهذا الإسناد ، ثنا 
أبو داود  ، ثنا 
سليمان بن داود المهري  قال : أنا  
[ ص: 154 ]  nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  ، أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم  وسمى آخر ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق  ، عن 
عاصم بن ضمرة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14057والحارث الأعور  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي   -رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ببعض أول الحديث قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=10506فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم ، وليس عليك شيء - يعني في الذهب - حتى يكون لك عشرون دينارا ، فإذا كانت له عشرون دينارا ، وحال عليها الحول ففيها نصف دينار ، فما زاد فبحساب ذلك . قال : فلا أدري أعلي يقول : فبحساب ذلك ، أو رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول  . إلا أن 
جريرا  قال : 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  يزيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول . 
كذا أخرجه 
أبو داود  ، وقال : رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  ، 
وسفيان  وغيره ، عن 
أبي إسحاق  ، عن 
عاصم  ، عن 
علي  ، ولم يرفعوه .