صفحة جزء
5 - باب: إنكار لون الولد واستقرار النكاح على الشبهة

1204 - أخبرنا الشافعي رضي الله عنه، قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "هل لك من إبل" ؟ قال: نعم، قال: "ألوانها" ؟ قال: حمر. قال: "هل فيها من أورق" ؟ قال: نعم. قال: "أنى ترى ذلك؟" قال: نزعه عرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "فلعل هذا نزعه عرق" .

التالي السابق


الخدمات العلمية