صفحة جزء
1230 - أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليها طلاق، وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف، فإما أن يطلق وإما أن يفيء.

التالي السابق


الخدمات العلمية