صفحة جزء
[ ص: 98 ] 3 - باب منه: في الطلاق ثلاثا قبل الدخول

1248 - أخبرنا الشافعي رضي الله عنه، قال: أخبرنا مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن محمد بن إياس بن بكير قال: طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن ينكحها، فجاء يستفتي فسأل أبا هريرة، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فقالا: لا نرى أن ينكحها حتى تزوج زوجا غيرك. فقال: إنما كان طلاقي إياها واحدة، قال ابن عباس: إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل.

التالي السابق


الخدمات العلمية