صفحة جزء
1252 - أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن بكير، عن ابن أبي عياش: أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر قال: فجاءهما محمد بن إياس بن البكير، فقال: إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فماذا تريان؟ فقال ابن الزبير: إن هذا الأمر ما لنا فيه قول، اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة، فإني تركتهما عند عائشة رضي الله عنها فسلهما ثم ائتنا فأخبرنا، فذهب فسألهما. قال ابن عباس لأبي هريرة: أفته يا أبا هريرة، فقد جاءتك معضلة. فقال أبو هريرة: الواحدة تبتها، والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. وقال ابن عباس مثل ذلك. قال الشافعي: ولم يعبا عليه الثلاث ولا عائشة رضي الله عنها. أخرج الحديثين من كتاب إباحة الطلاق، وإلى آخر الخامس من كتاب أحكام القرآن.

التالي السابق


الخدمات العلمية