صفحة جزء
[ ص: 103 ] 5 - باب: طلاق العبد وإنها تحرم عليه باثنتين

1257 - أخبرنا الشافعي رضي الله عنه، قال: أخبرنا مالك، قال: حدثني نافع: أن ابن عمر كان يقول: من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره من طلاقه شيء.

التالي السابق


الخدمات العلمية