صفحة جزء
1283 - أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن ابن المسيب: أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق برجعتها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، في الواحدة والاثنتين.

التالي السابق


الخدمات العلمية