صفحة جزء
[ ص: 119 ] 1293 - أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، قال: إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة، فقد برئت منه وبرئ منها، لا ترثه ولا يرثها. أخرج الستة الأحاديث من كتاب العدد.

التالي السابق


الخدمات العلمية