صفحة جزء
7 - باب: عدة المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها

1307 - قال الشافعي رضي الله عنه في كتابه: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عطاء بن السائب، عن عبد خير، عن علي رضي الله عنه في الرجل يتزوج المرأة ثم يموت ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا أن لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها.

التالي السابق


الخدمات العلمية