صفحة جزء
[ ص: 161 ] 6 - باب: في الخيار في البيع

1370 - أخبرنا الشافعي رضي الله عنه، قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار" . قال الشافعي: وابن عمر الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ابتاع الشيء يعجبه أن يجب له، فارق صاحبه مشى قليلا ثم رجع.

التالي السابق


الخدمات العلمية