صفحة جزء
[ ص: 287 ] 1 - بسم الله الرحمن الرحيم

27 - كتاب القتل والقصاص والديات والقسامة

باب: ما يحرم به القتل

1601 - أخبرنا الشافعي رضي الله عنه، قال: أخبرنا يحيى بن حسان، عن الليث، عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار، عن المقداد، أنه أخبره أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة، فقال: أسلمت لله، أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقتله" ، فقلت: يا رسول الله، إنه قطع يدي، ثم قال ذلك بعد أن قطعها، أفأقتله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقتله؛ فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال" .

التالي السابق


الخدمات العلمية