صفحة جزء
[ ص: 16 ] 9 - باب: قبول شهادة القاذف إذا تاب

1703 - أخبرنا الشافعي رضي الله عنه، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، قال: سمعت الزهري، قال: زعم أهل العراق أن شهادة القاذف لا تجوز، فأشهد لأخبرني سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأبي بكرة: تب تقبل شهادتك أو إن تبت قبلت شهادتك. وسمعت سفيان بن عيينة يحدث به هكذا مرارا ثم سمعته يقول: شككت فيه. قال الشافعي: أشهد لأخبرني فلان، ثم سمى رجلا فذهب علي حفظ اسمه، فسألت قال لي عمر بن قيس: هو عن سعيد بن المسيب. وكان سفيان لا يشك أنه سعيد بن المسيب. قال الشافعي: وغيره يرويه عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن عمر.

التالي السابق


الخدمات العلمية