صفحة جزء
10 - باب: شهادة النساء والصبيان

1706 - أخبرنا الشافعي رضي الله عنه، قال: أخبرنا مسلم، عن ابن جريج، عن عطاء: أنه قال في شهادة النساء على الشيء من أمر النساء: لا يجوز فيه أقل من أربع.

التالي السابق


الخدمات العلمية