صفحة جزء
1756 - أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن مطر الوراق ورجل لم يسمه، كلاهما عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: لقيت عليا رضي الله عنه عند أحجار الزيت، فقلت له: بأبي وأمي ما فعل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في حقكم أهل البيت من الخمس؟ فقال: علي رضي الله عنه: أما أبو بكر، رحمه الله، فلم يكن في زمانه أخماس، وما كان فقد أوفاناه. وأما عمر رضي الله عنه فلم يزل يعطيناه حتى جاءه مال السوس والأهواز، أو قال: الأهواز، أو قال: فارس، أنا أشك، يعني الشافعي، فقال: في [ ص: 40 ] حديث مطر أو حديث الآخر، فقال: في المسلمين خلة، فإن أحببتم تركتم حقكم فجعلناه في خلة المسلمين حتى يأتينا مال فنوفيكم حقكم منه، فقال العباس لعلي: أتطمعه في حقنا، فقلت له: يا أبا الفضل ألسنا أحق من أجاب أمير المؤمنين ورفع خلة المسلمين؟ فتوفي عمر رضي الله عنه قبل أن يأتيه مال فيقضيناه. وقال: الحكم في حديث مطر والآخر: إن عمر قال: لكم حق: ولا يبلغ علمي إذ كثر أن يكون لكم كله فإن شئتم أعطيتكم منه بقدر ما أرى لكم، فأبينا عليه إلا كله فأبى أن يعطينا.

التالي السابق


الخدمات العلمية