صفحة جزء
[ ص: 49 ] 1770 - أخبرني مطرف بن مازن، وهشام بن يوسف، بإسناد لا أحفظه غير أنه حسن: أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض على أهل الذمة من اليمن دينارا كل سنة، فقلت لمطرف بن مازن: فإنه يقال: وعلى النساء أيضا، فقال: ليس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من النساء ثابتا عنده.

التالي السابق


الخدمات العلمية