صفحة جزء
[ ص: 180 ] 28 - باب: في قبلة الرجل امرأته وجسها بيده

61 - أخبرنا الشافعي رضي الله عنه، قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، قال: قبلة الرجل امرأته، وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. أخرجه من كتاب الوضوء.

التالي السابق


الخدمات العلمية