صفحة جزء
35 - باب: ما في بيضة النعام والجراد والنهي عن صيد الجراد في الحرم

892 - أخبرنا الشافعي رضي الله عنه، قال: أخبرنا سعيد بن سالم، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن عبد الله بن الحصين، عن أبي موسى الأشعري: أنه قال في بيضة النعامة [ ص: 227 ] يصيبها المحرم: صوم يوم أو إطعام مسكين.

التالي السابق


الخدمات العلمية