صفحة جزء
41 - باب: تقديم فرض الرجل على نذره وعلى فرض غيره

922 - أخبرنا الشافعي رضي الله عنه، قال: أخبرنا القداح، عن الثوري، عن زيد بن جبير، قال: إني لعند عبد الله بن عمر وسئل عن هذه، فقال: هذه حجة الإسلام فليلتمس أن يقضي نذره، يعني لمن كان عليه الحج ونذر حجا.

التالي السابق


الخدمات العلمية