صفحة جزء
[ ص: 247 ] 45 - باب: حج المملوك قبل أن يعتق والغلام قبل أن يدرك

940 - أخبرنا الشافعي رضي الله عنه، قال: أخبرنا سعيد بن سالم، عن مالك بن مغول، عن أبي السفر، قال: قال ابن عباس: أيها الناس أسمعوني ما تقولون وافهموا ما أقول لكم أيما مملوك حج به أهله فمات قبل أن يعتق فقد قضى حجه وإن عتق قبل أن يموت فليحجج، وأيما غلام حج به أهله فمات قبل أن يدرك فقد قضى حجه، وإن بلغ فليحجج.

التالي السابق


الخدمات العلمية