المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

أبو العباس القرطبي - ضياء الدين أحمد بن عمر القرطبي

صفحة جزء
1109 [ 569 ] وعن ابن عباس قال : فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين ، وفي الخوف ركعة .

رواه أحمد (1 \ 232)، ومسلم (687) (5)، وأبو داود (1247)، والنسائي (3 \ 118 - 119)، وابن ماجه (1072) .


وقول ابن عباس " وفي الخوف ركعة " ، ذهب جماعة من السلف إلى ظاهر هذا ، فقالوا : صلاة الخوف ركعة واحدة عند الشدة . وهو قول إسحاق ; قال : أما عند الشدة فركعة واحدة يومئ بها إيماء ، فإن لم يقدر فسجدة ، فإن لم يقدر [ ص: 329 ] فتكبيرة . وقال الضحاك : إن لم يقدر على ركعة فتكبيرتان . وقال الأوزاعي : لا يجزئه التكبير . وقال قتادة والحسن : صلاة الخوف ركعة ركعة لكل طائفة من المأمومين ، وللإمام ركعتان ، وسيأتي القول في صلاة الخوف .

التالي السابق


الخدمات العلمية