المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

أبو العباس القرطبي - ضياء الدين أحمد بن عمر القرطبي

صفحة جزء
1175 [ 601 ] وعن معاذة أنها سألت عائشة : كم كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي الضحى ؟ قالت : أربع ركعات ، ويزيد ما شاء .

رواه أحمد (6 \ 124)، ومسلم (719) (78)، وابن ماجه (1381) .


وقول عائشة رضي الله عنها : ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي سبحة الضحى قط : يعارضه قولها فيما روت عنها معاذة : أنه كان يصليها أربع ركعات ، ويزيد ما شاء الله . واختلف في الجمع بينهما ، فقيل : إنما نفت أن تكون رأته يصليها بحضرتها ، وغير حال قدومه من سفر ، وحيث صلى أربعا كان إذا قدم من سفر ; كما جاء في حديث عبد الله بن شقيق أنها قالت : كان لا يصلي الضحى إلا أن يجيء من مغيبه .

وقال القاضي عياض : والأشبه عندي في الجمع بين حديثيها : أن تكون إنما أنكرت صلاة الضحى المعهودة حينئذ عند الناس ; على الذي اختاره جماعة من السلف من صلاتها ثماني ركعات ، فقد صلاها كذلك خالد بن الوليد ، فإنه - صلى الله عليه وسلم - إنما [ ص: 357 ] كان يصليها أربعا كما قالت ، ويزيد ما شاء . قلت : ويمكن أن يقال : يحتمل أن يكون الذي أنكرت ونفت أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله : اجتماع الناس لها في المسجد وصلاتها كذلك ، وهو الذي قال عنه عمر : إنه بدعة .

وقول عائشة : وإني لأسبحها - بالسين والباء بواحدة ، وهي الرواية المشهورة - ; أي : لأفعلها . وقد وقع في الموطأ : لأستحبها ، من الاستحباب ، والأول أولى ، وقد روي عنها : أنها كانت تصليها .

وقولها : وإن كان ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم ; أي : يظنونه فرضا ; للمداومة ، فيجب على من يظنه كذلك ; كما إذا ظن المجتهد حل شيء أو تحريمه ، وجب عليه العمل بذلك . وقيل : إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان حكمه أنه إذا ثبت على شيء من أعمال القرب واقتدى الناس به في ذلك العمل فرض عليهم ; كما قال في قيام رمضان ، وسيأتي .

التالي السابق


الخدمات العلمية