المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

أبو العباس القرطبي - ضياء الدين أحمد بن عمر القرطبي

صفحة جزء
1184 (100) باب

ما جاء في ركعتي الفجر

[ 605 ] عن حفصة أم المؤمنين ، قالت : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين .

رواه أحمد (6 \ 284)، والبخاري (618)، ومسلم (723) (88)، والنسائي (3 \ 253 و 256)، وابن ماجه (1145) .


(100) ومن باب : ما جاء في ركعتي الفجر

قول حفصة رضي الله عنها : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين : ظاهره : أنه لا يجوز في هذا الوقت نافلة إلا ركعتي الفجر . وقد روى الترمذي حديثا عن ابن عمر : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : لا صلاة بعد الفجر إلا [ ص: 362 ] سجدتين . وقال : حديث غريب ، وهو ما أجمع عليه أهل العلم ; كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر . قلت : وهذا الإجماع الذي حكاه الترمذي إنما هو على كراهة التنفل المبتدأ ، وأما ما كان منه بحسب سبب ; فقد ذكرنا الخلاف فيه في باب : تحية المسجد . وتخفيفه - صلى الله عليه وسلم - في ركعتي الفجر ، إنما كان لمبادرته إلى إيقاع صلاة الصبح في أول وقتها ، والله تعالى أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية