المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

أبو العباس القرطبي - ضياء الدين أحمد بن عمر القرطبي

صفحة جزء
1231 [ 627 ] وعنها قالت : من كل الليل قد أوتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أول الليل ، وأوسطه ، وآخره . فانتهى وتره إلى السحر .

رواه البخاري (996)، ومسلم (745) (137)، وأبو داود (1435 و 1437)، والترمذي (456)، والنسائي (3 \ 230)، وابن ماجه (1185) .


(104) ومن باب : الوتر

قوله - صلى الله عليه وسلم - : قومي فأوتري : دليل على مشروعية تنبيه النائم للصلاة إذا [ ص: 377 ] خيف عليه خروج وقت الصلاة ، ولا يبعد أن يقال : إن ذلك واجب في الصلاة الواجبة ; لأن النائم وإن لم يكن مكلفا في حال نومه ، لكن مانعه سريع الزوال ، فهو كالغافل ، ولا شك أنه يجب تنبيه الغافل .

واختلف في حكم الوتر ، فذهب مالك ، وجمهور العلماء إلى أنه سنة مؤكدة ، ولا يؤثم تاركها من حيث هو تارك . وقال مالك : إنه يحرج تاركه . وذهب أبو حنيفة إلى أنه واجب يأثم تاركه ، ولم يسمه فرضا ، بناء منه على أن الفرض هو الذي يقطع بلزومه ، أو ما وجب بالقرآن ، أو ما يكفر من خالف فيه . هذه عبارات أصحاب مذهبه ، والمعنى متقارب ، وهذا الفرق إن ادعاه لغة أو شرعا منعناه ، وطالبناه بالدليل عليه ، وإن كان اصطلاحا من جهته سلمناه ، ولم نناقشه عليه ، ونستدل بعد ذلك على أن الوتر ليس بواجب بأدلة قد تقدمت في باب الإسراء ، وفي باب التنفل على الراحلة .

التالي السابق


الخدمات العلمية