المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

أبو العباس القرطبي - ضياء الدين أحمد بن عمر القرطبي

صفحة جزء
1258 [ 635 ] وعنه ، قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل ؟ قال : طول القنوت .

رواه أحمد (3 \ 302 و 314)، ومسلم (756) (165)، والترمذي (387)، والنسائي (5 \ 58)، وابن ماجه (1124) .


وقوله - صلى الله عليه وسلم - : أيكم خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد . . . . إلى [ ص: 385 ] آخره . يدل : على أن تأخير الوتر أفضل لمن قوي عليه ، وأن تعجيله حزم لئلا يفوت بطلوع الفجر . وقد روى أبو سليمان الخطابي عن سعيد بن المسيب : أن أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - تذاكرا الوتر عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال أبو بكر : أما أنا فإني أنام على وتر ، فإن صليت صليت شفعا حتى أصبح ، وقال عمر : لكني أنام على شفع ثم أوتر من السحر . فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي بكر : حذر هذا . وقال لعمر : قوي هذا . وقد دل قول أبي بكر في هذا الحديث : على أن من صلى وتره في أول الليل ، ثم نشط للصلاة من آخره صلى ما شاء من شفع ، ولا يلزمه أن يوتر من آخر صلاته وترا آخر ; لقوله - صلى الله عليه وسلم - فيما خرجه أبو داود عن طلق بن علي مرفوعا : لا وتران في ليلة ، وهو صحيح ، ولا يجوز أن يضيف إلى وتره المتقدم وترا آخر ، فينقض المتقدم ، وقد اختلف فيه . وإلى ما فعله أبو بكر ذهب كثير من الصحابة ، والتابعين وأئمة الفتوى : مالك ، وغيره ، وقد ذهب إلى النقض جماعة من الصحابة وغيرهم ، وروي عن مالك ، والصحيح : فعل أبي بكر ، والله أعلم .

[ ص: 386 ] وقد تقدم الكلام في القنوت ، وفيما هو الأفضل ، هل طول القيام [ في الصلاة ] أفضل ؟ أو كثرة السجود ؟

التالي السابق


الخدمات العلمية