المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

أبو العباس القرطبي - ضياء الدين أحمد بن عمر القرطبي

صفحة جزء
1371 [ 697 ] وعنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز ، فإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب .

رواه البخاري (582)، ومسلم (829)، والنسائي (1 \ 279) .


وقوله : لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها ; أي : لا تقصدوا ذلك الوقت بصلاتكم ، وهذان الوقتان هما المقصودان بالنهي لأنفسهما ; لأنهما الوقتان اللذان يسجد فيهما الكفار للشمس ; كما قال في الحديث الآخر ، وما قبل هذين الوقتين إنما نهى عنه ; لأنه ذريعة ووسيلة إلى إيقاع الصلاة فيهما ، ومن هنا أجاز مالك الصلاة على الجنازة ما لم تغرب الشمس ، وكرهها عند ذلك . وحاجب [ ص: 458 ] الشمس : أول ما يبدو منها في الطلوع ، وهو أول ما يغيب منها ، وقد تقدم مثل ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية