المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

أبو العباس القرطبي - ضياء الدين أحمد بن عمر القرطبي

صفحة جزء
1471 [ 758 ] وعن ابن عمر ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر ، كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة .

رواه البخاري (963)، ومسلم (888)، والترمذي (531)، والنسائي (3 \ 183)، وابن ماجه (1276) .


(3) ومن باب : تقديم الصلاة على الخطبة

قد قدمنا ذكر من قدم الخطبة على الصلاة ، وهذا الحديث وما في معناه ، ونقل أهل المدينة المتصل يردان على من قدم الخطبة على الصلاة فيهما ، ولا قائل به اليوم من فقهاء الإسلام .

[ ص: 529 ] وقوله : يجلس الرجال بيده ، يعني : يشير عليهم بالجلوس ، وكأنهم ظنوا أنه قد كمل الخطبة .

وأما نزوله - صلى الله عليه وسلم - إلى النساء ; فذلك ليسمعهن ، وقيل : هذا خاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ، ولا يجوز للإمام اليوم قطع الخطبة ووعظ من بعد عنه . ويظهر أن دعوى خصوصية النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك فيه بعد ; لعدم البيان ، وإنما محمل هذا - والله أعلم - على أنه لم يقطع الخطبة ، ولم يتركها تركا متفاحشا ، وإنما كان ذلك كله قريبا ; إذ لم يكن المسجد كبيرا ، ولا صفوف النساء بعيدة ، ولا محجوبة . والله أعلم .

وفيه من الفقه : هبة المرأة اليسير من مالها بغير إذن زوجها ، ولا يقال في هذا : إن أزواجهن كانوا حضورا ; لأن ذلك لم ينقل ، ولو نقل ذلك فلم ينقل تسليم أزواجهن في ذلك ، ومن ثبت له حق فالأصل بقاؤه حتى يصرح بإسقاطه ، ولم يصرح القوم ولا نقل ذلك ، فصح ما قلناه .

وقوله : فقامت امرأة واحدة إلى قوله : ولا يدرى حينئذ من هي؟ . هكذا عند جميع الرواة ، غير أن بعضهم يقول : لا يدري حسن من هي ؟ ، وكذا ذكره البخاري ، [ ص: 530 ] ويعني به : الحسن بن مسلم راوي الحديث عن طاوس في كتاب مسلم وغيره ، ولعل قولهم حينئذ تصحيف حسن ; قاله الإمام ، وقال القاضي عياض : هو تصحيف بلا شك .

التالي السابق


الخدمات العلمية