المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

أبو العباس القرطبي - ضياء الدين أحمد بن عمر القرطبي

صفحة جزء
1731 (22) باب

إباحة الأخذ لمن أعطي من غير سؤال ولا استشراف

[ 912 ] عن عبد الله بن عمر قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : قد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعطيني العطاء فأقول : أعطه أفقر إليه مني ، حتى أعطاني مرة مالا فقلت : أعطه أفقر إليه مني . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (خذه وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه . وما لا ، فلا تتبعه نفسك) .

رواه البخاري (7164)، ومسلم (1045)، وأبو داود (1671)، والنسائي (5 \ 105) .


(22) ومن باب: إباحة الأخذ من غير سؤال

قول عمر رضي الله عنه : " أعطه أفقر إليه مني " ; دليل : على زهده ، وإيثاره لغيره على نفسه .

وقوله له : " خذه " ; أمر على جهة الندب والإرشاد للمصلحة .

[ ص: 90 ] وقوله : ( وأنت غير مشرف ولا سائل ) ; إشراف النفس : تطلعها ، وتشوفها ، وشرحها لأخذ المال .

ولا شك أن هذه الأمور إذا كانت هي الباعثة على الأخذ للمال ; كان ذلك من أدل دليل على شدة الرغبة في الدنيا والحب لها ، وعدم الزهد فيها ، والركون إليها ، والتوسع فيها ، وكل ذلك أحوال مذمومة ، فنهاه عن الأخذ على هذه الحالة ، اجتنابا للمذموم ، وقمعا لدواعي النفس ، ومخالفة لها في هواها ، فإن من لم يكن كذلك جاز له الأخذ للأمن من تلك العلل المذمومة .

قال الطحاوي : وليس معنى هذا الحديث في الصدقات ، وإنما هو في الأموال التي يقسمها الإمام على أغنياء الناس وفقرائهم .

وقال الطبري : اختلف الناس فيما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - به عمر رضي الله عنه من ذلك ، بعد إجماعهم على أنه أمر ندب وإرشاد ; فقيل : هو ندب إلى عطية السلطان وغيره . وقيل : بل ذلك إلى عطية غير السلطان ، وأما عطية السلطان فقد حرمها قوم وكرهها آخرون . فأما من حمل الحديث على عطية السلطان ، وأنها مندوب إليها ، فذلك إنما يصح أن يقال : إذا كانت أموالهم كما كانت أموال سلاطين السلف ; مأخوذة من وجوهها ، غير ممنوعة من مستحقيها . فأما اليوم : فالأخذ إما حرام وإما مكروه ، والله تعالى أعلم .

وقوله : ( فلا تتبعه نفسك ) ; أي : لا تعلقها ، ولا تطمعها في ذلك ، فإذا فعلت ذلك بها سكنت ويئست . وهذا النهي على الكراهة يرشد إلى المصلحة التي [ ص: 91 ] في الأعراض .

التالي السابق


الخدمات العلمية