المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

أبو العباس القرطبي - ضياء الدين أحمد بن عمر القرطبي

صفحة جزء
1925 [ 1004 ] وعن عائشة : نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن صومين : يوم الفطر ويوم الأضحى .

رواه مسلم (1140) .


(15) ومن باب: النهي عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى

نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى محمول على التحريم عند كافة العلماء ، فلا يجوز الإقدام على صومهما ; أي نوع من أنواع الصوم كان ، لا يختلف في ذلك . ثم لا ينعقد صومه إن وقع عند عامتهم غير أبي حنيفة ; فإنه ينعقد عنده إذا أوقع .

واختلف فيمن نذرهما ، هل يلزمه قضاؤهما أو لا يلزمه ؟ قولان . وبالأول قال أبو حنيفة وصاحباه ، والشافعي والأوزاعي في أحد قوليهما .

[ ص: 198 ] وبالثاني قال مالك ، وزفر . وهو قول الشافعي . وسببه : هل النهي عن صومهما راجع إلى ذات المنهي عنه ، أو إلى وصف فيه ، كما يعرف في الأصول ؟

التالي السابق


الخدمات العلمية