المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

أبو العباس القرطبي - ضياء الدين أحمد بن عمر القرطبي

صفحة جزء
2073 [ 1069 ] وعن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام : الفأرة ، والغراب ، والحدأة ، والعقرب ، والكلب العقور .

رواه البخاري (1826)، ومسلم (1199)، وأبو داود (1846)، والنسائي (5 \ 187-188)، وابن ماجه (3088) .


و ( الحدأة ) بكسر الحاء ، مهموز ، [ ص: 286 ] والجمع : حداء : مقصور ، مهموز . وكذا في بعض الروايات . وأما رواية : ( الحديا ) ; فقال ثابت : صوابه : الهمز على معنى التذكير ، وإلا فحقيقته : الحديئة ، وكذا قيده في " صحيح البخاري " . أو : (الحدية) على التسهيل . وقول القاسم في " الأم " : تقتل بصغر لها ; أي : بمذلة وقهر ، كما قال تعالى : وهم صاغرون

و ( العقور ) في وصف الكلب : هو الذي يعقر كثيرا ; أي : يجرح . يقال : سرج معقر : إذا كان يجرح الدابة . قال الشاعر :


. . . فتنفست كتنفس الظبي العقير

أي : المجروح . وقيل : الدهش . وقد استدل مالك ، والشافعي ، وأصحابهما بإباحة قتل هذه الفواسق في الحرم ; على أن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بحد . وذهب أبو حنيفة إلى الفرق بين ما اجترحه فيه مما يوجب القتل ، فيقام فيه ، وبين ما اجترحه خارجا فيلجأ إلى الخروج ، بأن يضيق عليه حتى يخرج ، فيقام عليه خارجه . وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية