المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

أبو العباس القرطبي - ضياء الدين أحمد بن عمر القرطبي

صفحة جزء
2121 [ 1084 ] وعنها قالت: خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولا نرى إلا أنه الحج ، فلما قدمنا مكة تطوفنا بالبيت ، فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من لم يكن ساق الهدي أن يحل قالت: فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن الهدي فأحللن قالت عائشة: فحضت فلم أطف بالبيت فلما كانت ليلة الحصبة قلت: يا رسول الله! يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة قال: أو ما كنت طفت ليالي قدمنا مكة؟ قالت: قلت: لا قال: فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة ، ثم موعدك مكان كذا وكذا ، قالت صفية: ما أراني إلا حابستكم قال: عقرى حلقى أوما كنت طفت يوم النحر؟ قالت: بلى قال: لا بأس انفري . قالت عائشة: فلقيني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها، أو أنا مصعدة وهو منهبط منها .

وفي رواية : قالت : خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نلبي نذكر حجا ولا عمرة وساق الحديث.

رواه مسلم (1211) (128 و 129 ) .


وقولها : ( خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا نرى إلا أنه الحج ) ; أي : نظن ، وكان هذا قبل أن يعلمهم بأحكام الإحرام وأنواعه .

وقولها : ( فلما قدمنا مكة تطوفنا بالبيت ) ; تعني بذلك : النبي - صلى الله عليه وسلم - والناس [ ص: 315 ] غيرها ; لأنها لم تطف بالبيت ذلك الوقت لأجل حيضتها . وعلى هذا المعنى يحمل قولها : ( لبينا بالحج ) ، فإنها تريد به غيرها ، وأما هي فلبت بعمرة كما تقدم.

وأما قول صفية : ( ما أراني إلا حابستكم ) ; ظنت أنها لا بد لها من طواف الوداع ، وأنها لا تطوف حتى تطهر ، ومن ضرورة ذلك أن يحتبس عليها ، فلما سمعها النبي - صلى الله عليه وسلم - ظن أنها لم تطف طواف الإفاضة ، فأجابها بما يدل على استثقاله احتباسه بسببها ، فقال : ( عقرى ، حلقى ) الرواية فيه بغير تنوين ، بألف التأنيث المقصورة .

قال القاضي : يقال للمرأة : ( عقرى حلقى ) ; أي : مشوهة مؤذية . وقيل : تعقرهم وتحلقهم . وقيل : عقرى : ذات عقر .

و ( حلقى ) : أصابها وجع الحلق . وقيل : هي كلمة تقولها اليهود للحائض . وقال أبو عبيد : صوابه : عقرا ، حلقا - بالتنوين - لأن معناه : عقرها الله عقرا . وهذا على مذهبهم - أعني : العرب - فيما يجري على ألسنتهم ; مما ظهره الدعاء بالمكروه ، ولا يقصدونه ، على ما تقدم في الطهارة .

وقوله : ( لا بأس ، انفري ) دليل على: أن طواف الوداع ليس بواجب ، ولا يجب بتركه دم .

[ ص: 316 ] وقولها : ( خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا نذكر حجا ولا عمرة ) ; يحتمل أن يكون معناه : لا نسمي واحدا منهما . ويستفاد منه : أن الإحرام بالنية ، لا بالقول . ويحتمل أن يكون معناه: أن ذلك كان عند خروجهم من المدينة قبل أن يبين لهم أنواع الإحرام ويأمرهم بها ، كما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية