المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

أبو العباس القرطبي - ضياء الدين أحمد بن عمر القرطبي

صفحة جزء
2128 [ 1093 ] وعنه قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- مهلين بالحج ، معنا النساء والولدان ، فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقال: لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- من لم يكن معه هدي فليحلل قال: قلنا: أي الحل؟ فقال: الحل كله . قال: فأتينا النساء ، ولبسنا الثياب ، ومسسنا الطيب. فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج ، وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة ، فأمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة.

رواه مسلم (1213) (138) .


[ ص: 320 ] (16) ومن باب: يجزئ القارن بحجه وعمرته طواف واحد وسعي واحد

قول جابر رضي الله عنه : ( خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مهلين بالحج معنا النساء والولدان ) ; دليل على جواز حج الصبي ، وأنه ينتفع به ، وأن حكمه في ذلك حكم الكبير فيما يفعله ويلزمه .

وقولهم لما أمرهم بالتحلل من الحج بالعمرة : ( أي الحل ) ; سؤال من جوز أنه يحل من بعض الأشياء دون بعضها ، فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( الحل كله ) ; أي : لا يبقى معه شيء من ممنوعات الإحرام بعد التحلل المأمور به .

[ ص: 321 ] وقوله : ( أمرنا أن نشترك في الإبل والبقر ، كل سبعة منا في بدنة ) ; يحتج به من يرى جواز الاشتراك في الهدايا ، وهم الجمهور . وسيأتي إن شاء الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية