المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

أبو العباس القرطبي - ضياء الدين أحمد بن عمر القرطبي

صفحة جزء
2246 [ 1133 ] قال ابن عباس: فأخبرني الفضل أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة .

رواه البخاري (1686)، ومسلم (1281)، وأبو داود (1815)، والترمذي (918)، والنسائي ( 5 \ 268 ).


وقوله : ( لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة ) ; أخذ بهذا جماعة من السلف ، وجمهور فقهاء الأمصار : الشافعي ، والثوري ، وأصحاب الرأي . وروي عن مالك . ثم هل يقطعها إذا رمى أول حصاة ، أو حتى يتم السبع ؟ قولان عنهم .

[ ص: 387 ] ومشهور مذهب مالك : أنه يقطعها بعد الزوال من يوم عرفة . ورواه عن علي وابن عمر ، وعائشة . وهو مذهب أكثر أهل المدينة . ثم هل يقطعها بعد الزوال ، أو بعد الصلاة ، أو عند الرواح إلى الموقــف ؟ ثلاثة أقوال في مذهبه . وقال ابن الجلاب : من أحرم من عرفة لبى حتى يرمي الجمرة . وقال الحسن بن حيي : حتى يصلي الغداة يوم عرفة.

وإنكار الناس على ابن مسعود التلبية بعد الإفاضة من عرفة ; دليل على أن عملهم كان على قطعها قبل ذلك ، وهو متمسك لمالك على أصله في ترجيح العمل على الخبر . وهذا نحو مما تقدم من إنكار الناس على عائشة إدخال الجنازة في المسجد .

التالي السابق


الخدمات العلمية