المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

أبو العباس القرطبي - ضياء الدين أحمد بن عمر القرطبي

صفحة جزء
2270 (37) باب التغليس بصلاة الصبح بالمزدلفة والإفاضة منها ، وتقديم الظغن والضعفة

[ 1141 ] عن عبد الله ، قال: ما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلى صلاة إلا لميقاتها ، إلا صلاتين: صلاة المغرب، والعشاء بجمع ، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها .

وفي رواية : قبل وقتها بغلس.

رواه أحمد ( 1 \ 434 )، والبخاري (1682) ومسلم (1289).


[ ص: 393 ] (37) ومن باب: التغليس بصلاة الصبح بالمزدلفة

قول ابن مسعود : ( إنه - صلى الله عليه وسلم - صلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها ) لا يفهم من ذلك : أنه يعني بذلك : أنه أوقع صلاة الصبح قبل طلوع الفجر ، فإن ذلك باطل بالأدلة القاطعة ; وإنما يعني بذلك : أنه - صلى الله عليه وسلم - أوقع الصبح يومئذ قبل الوقت الذي كان يوقعها فيه في غير ذلك اليوم ، وذلك أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أتاه المؤذن يخبره بالفجر صلى ركعتي الفجر في بيته ، وربما تأخر قليلا ليجتمعوا ، ثم يخرج فيصلي ، ومع ذلك فكان يصليها بغلس كما قال ابن عباس ، وعائشة ، وغيرهما . وأما في هذا اليوم : فكان الناس مجتمعين والفجر نصب أعينهم ، فبأول طلوع الفجر ركع ركعتي الفجر ، وشرع في صلاة الصبح ، ولم يتربص لاجتماع الناس ، وليتفرغوا للدعاء ، فصار فعل هذه الصلاة في هذا اليوم قبل وقتها المعتاد .

التالي السابق


الخدمات العلمية