المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

أبو العباس القرطبي - ضياء الدين أحمد بن عمر القرطبي

صفحة جزء
1179 (19) باب

جواز أمان المرأة

[ 1446 ] عن أم هانئ بنت أبي طالب أنها قالت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا أجرته - فلان ابن هبيرة ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ". قال: وذلك ضحى.

رواه أحمد (6 \ 343)، والبخاري (280)، ومسلم (336) في صلاة المسافرين، والترمذي (2735)، والنسائي ( 1 \ 126 ).
[ ص: 79 ] (19) ومن باب جواز أمان المرأة

قول أم هانئ " زعم ابن أمي علي "، ولم تقل ابن أبي مع أنه شقيقها لما يقتضيه رحم الأم من الشفقة والحنان والتعطف، كما قال الشاعر:


يا ابن أمي ويا شقيق نفسي أنت خليتني لدهر شديد



فكأنها قالت: علي مع شفقته ورحمته أراد أن يخفر ذمتي فيقتل فلانا الكافر الذي أجرته.

وقوله: صلى الله عليه وسلم " قد أجرنا من أجرت " دليل على جواز أمان المرأة على ما ذهب إليه مالك وغيره، وقد تقدم. وقد دفع الاستدلال بهذا الحديث من منع أمان المرأة إلا بإذن الإمام بأن قالوا: لو لم يجز النبي صلى الله عليه وسلم أمانها لما جاز. ولا يسمع هذا؛ لأن موضع احتجاجنا به إنما هو قوله: " من أجرت "، فسمى جوارها جوارا حقيقيا، وهذا يقتضي نفوذه منفردا أو مضموما إليه غيره، ثم قوله صلى الله عليه وسلم: " قد أجرنا " ليس هو إنشاء جوار، إنما هو موافقة لها على ما أجارت وعمل بمقتضى ما عقدت، والله تعالى أعلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية