المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

أبو العباس القرطبي - ضياء الدين أحمد بن عمر القرطبي

صفحة جزء
2583 [ 1488 ] وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك".

رواه مسلم (1430)، وأبو داود (3740)، وابن ماجه (1751).
و (قوله: فإن شاء طعم، وإن شاء ترك ) هذا صريح في أن الأكل في الوليمة [ ص: 154 ] ليس بواجب، وهو مذهب الجمهور. ولأهل الظاهر في الوجوب قولان في الوليمة وغيرها. وقال الشافعي : إذا كان مفطرا أكل، وإن كان صائما دعا، أخذا بالحديث. ويظهر من هذا: أن الأكل أولى من الترك عندهم. وهو الحاصل من مذاهب العلماء؛ لما فيه من إدخال السرور، وحسن المعاشرة، وتطييب القلوب، ولما في تركه من نقيض ذلك.

وهذا كله ما لم يكن في الطعام شبهة، أو تلحق فيه منة، أو قارنه منكر. فلا يجوز الحضور، ولا الأكل. ولا يختلف فيه.

التالي السابق


الخدمات العلمية