المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

أبو العباس القرطبي - ضياء الدين أحمد بن عمر القرطبي

صفحة جزء
2781 (18) كتاب البيوع

(1) باب

النهي عن الملامسة، والمنابذة، وبيع الحصاة، والغرر

[ 1594 ] عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة، أما الملامسة: فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة: أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه.

رواه أحمد ( 2 \ 476 )، والبخاري (368)، ومسلم (1511) (2)، والترمذي (1310)، والنسائي ( 7 \ 260 )، وابن ماجه (2169).
[ ص: 360 ] (18) ومن كتاب البيوع

البيع في اللغة مصدر: باع كذا بكذا؛ أي: دفع معوضا، وأخذ عوضا منه. وهو يقتضي بائعا، وهو المالك، أو من يتنزل منزلته، ومبتاعا، وهو الذي يبذل الثمن، ومبيعا، وهو المثمون، وهو الذي يبذل في مقابلة الثمن.

وعلى هذا فأركان البيع أربعة: البائع، والمبتاع، والثمن، والمثمن، وكل واحد من هذه يتعل النظر فيها بشروط ومسائل ستراها إن شاء الله تعالى.

والمعاوضة عند العرب تختلف بحسب اختلاف ما يضاف إليه، فإن كان أحد العوضين في مقابلة الرقبة سمي: بيعا. وإن كان في مقابلة منفعة رقبة؛ فإن كانت منفعة بضع سمي: نكاحا. وإن كانت منفعة غيرها سمي: إجارة.

(1) ومن باب النهي عن بيع الملامسة والمنابذة وبيع الغرر

( الملامسة ): مفاعلة، وأصلها لا يكون إلا بين اثنين. وأصلها من لمس [ ص: 361 ] الشيء باليد. و ( المنابذة ): مأخوذة من النبذ. وهو الرمي. وقد جاء تفسيرهما في الحديث.

التالي السابق


الخدمات العلمية