المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

أبو العباس القرطبي - ضياء الدين أحمد بن عمر القرطبي

صفحة جزء
2782 [ 1595 ] وعن أبي سعيد الخدري قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين: نهانا عن الملامسة والمنابذة في البيع. والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل والنهار، ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون ذلك بيعهما، عن غير نظر ولا تراض.

رواه البخاري (2144)، ومسلم (1512)، وأبو داود (3378 و 3379)، والنسائي ( 7 \ 260 )، وابن ماجه (2170).
و ( قوله: ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض ) يعني: أنه كان يجب البيع بنفس اللمس والنبذ، ولا يبقى لواحد منهما خيرة في حله. وبهذا تحصل المفسدة العظيمة؛ إذ لا يدري أحدهما ما حصل له، فيعم الخطر، ويكثر القمار والضرر.

التالي السابق


الخدمات العلمية