المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

أبو العباس القرطبي - ضياء الدين أحمد بن عمر القرطبي

صفحة جزء
2822 [ 1613 ] وعن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا، ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع.

وفي أخرى: كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار.

وفي رواية: قال نافع: فكان - يعني ابن عمر - إذا بايع رجلا، فأراد ألا يقيله، قام فمشى هنيهة، ثم رجع إليه.


رواه البخاري (2112)، ومسلم (1513) (44 و 45 و 46).
و (قول نافع : إن ابن عمر كان إذا بايع رجلا، وأراد ألا يقيله، قام فتمشى هنيهة ثم رجع إليه ) دليل: على أن ابن عمر كان يرى التفرق بالأبدان، وأن ذلك يجوز. وحينئذ يعارضه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله ) ويعتذر عن ابن عمر بأن هذه الزيادة لم يسمعها، أو لم تصح عنده. وقد حكى أبو عمر الإجماع: على جواز ما فعل ابن عمر . فإن صح هذا، فتلك الزيادة متروكة الظاهر بالإجماع.

و ( هنيهة ): تصغير هنة، وهي كلمة يعبر بها عن كل شيء قليل.

التالي السابق


الخدمات العلمية