المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

أبو العباس القرطبي - ضياء الدين أحمد بن عمر القرطبي

صفحة جزء
2939 [ 1665 ] وعن ابن المغفل قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال: "ما بالهم وبال الكلاب". ثم رخص في كلب الصيد، وكلب الغنم.

وفي رواية: وأرخص في كلب الغنم والصيد والزرع.


رواه أحمد ( 4 \ 85 ) و ( 5 \ 56 )، ومسلم (1573) (48 و 49)، وأبو داود (2845)، والترمذي (1456)، والنسائي ( 7 \ 185 )، وابن ماجه (3205).
و ( قول ابن عمر : كان لأبي هريرة زرع ) لا يفهم منه أحد من العقلاء تهمة في حق أبي هريرة . وإنما أراد ابن عمر : أن أبا هريرة لما كان صاحب زرع وكان محتاجا لما يحفظ به زرعه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأجابه بالاستثناء، فحصل له علم لم يكن عند ابن عمر ، ولا عند غيره ممن لم يكن له اعتناء بذلك ولا هم.

وكلب الماشية المباح اتخاذه عند مالك هو: الذي يسرح معها، لا الذي يحفظها في الدار من السراق.

[ ص: 451 ] وكلب الزرع هو: الذي يحفظه من الوحوش بالليل والنهار، لا من السراق. وقد أجاز غير مالك اتخاذها لسراق الماشية والزرع.

والكلب الضاري هو: المعلم للصيد؛ الذي قد ضري به.

التالي السابق


الخدمات العلمية