المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

أبو العباس القرطبي - ضياء الدين أحمد بن عمر القرطبي

صفحة جزء
3127 (8) باب

ما يخاف من اللجاج في اليمين،

وفيمن نذر قربة في الجاهلية

[ 1757 ] عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله".

رواه البخاري (6625)، ومسلم (1655).
[ ص: 643 ] (8) ومن باب ما يخاف من اللجاج في اليمين

(قوله: والله لأن يلج أحدكم في يمينه ) اللجاج في اليمين: هو المضي على مقتضاها؛ وإن لزم من ذلك حرج، ومشقة، أو ترك ما فيه منفعة عاجلة، أو آجلة. فإن كان فيه شيء من ذلك فالأولى له: تحنيث نفسه، وفعل الكفارة على ما تقدم.

و (قوله: آثم له عند الله من أن يعطي ما فرض الله من الكفارة ) أي: أكثر إثما. وذلك إنما يكون إذا لزم من المضي في اليمين ترك واجب، هذا ظاهره. ويحتمل ما قدمناه في معنى هذا الحديث. وفيه ما يدل: على أن الكفارة واجبة على من حنث. وهو ظاهر قوله تعالى: فكفارته إطعام عشرة مساكين [المائدة: 89] ولا خلاف في ذلك.

التالي السابق


الخدمات العلمية