المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

أبو العباس القرطبي - ضياء الدين أحمد بن عمر القرطبي

صفحة جزء
3218 (10) باب

الحد في الخمر وما جاء في جلد التعزير

[ 1793 ] عن أنس بن مالك: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر، فجلده بجريدتين نحو أربعين، قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانون، فأمر به عمر.

رواه البخاري (6773) ومسلم (1706) وأبو داود (4479) والترمذي (1343).
(10) ومن باب الحد في الخمر

(قوله: أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برجل قد شرب الخمر فجلده ) ظاهره يقتضي: أن شرب الخمر بمجرده موجب للحد ; لأن الفاء للتعليل، كقولهم: سها فسجد، [ ص: 128 ] وزنى فرجم، وهو مذهب الجمهور من الصحابة وغيرهم، ولم يفرقوا بين شرب خمر العنب وغيره، ولا بين شرب قليله وكثيره; إذ الكل خمر، كما قدمناه، وللكوفيين تفصيل ينبني على ما تقدم ذكره في باب تحريم الخمر، وهو أن من شرب شيئا من خمر العنب النيئة وجب عليه الحد، قليلا كان أو كثيرا؛ لأن هذا هو المجمع عليه، فإن شرب غيره من الأشربة فسكر، حد، [وهذا أيضا مجمع عليه] فإن لم يسكر لم يحد عندهم. وكذلك قالوا في مطبوخ العنب.

وذهب أبو ثور : إلى أن من رأى تحريم القليل من النبيذ جلد ومن لم يره لم يجلد; لأنه متأول. وقد مال إلى هذا الفرق بعض شيوخنا المتأخرين، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور بما سبق ذكره في باب تحريم الخمر، وبدليل قوله: (من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه) فعلق الحكم على نفس شرب ما يقال عليه خمر، ولم يفرق بين قليل ولا كثير، وقد بينا أن الكل يقال عليه خمر لغة وشرعا، بالطرق التي لا مدفع لها.

فأما قتل الشارب في الرابعة: فمنسوخ بما روي من حديث جابر الذي خرجه النسائي : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي بنعيمان فضربه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربع مرات، قال: فرأى المسلمون أن الحد قد وقع، وأن القتل قد رفع .

فيحصل من هذا الحديث معرفة التاريخ ومعرفة إجماع المسلمين على رفع القتل، ومن حكي عنه [ ص: 129 ] خلاف ذلك فإنما هو خلاف متأخر مسبوق بالإجماع المتقدم، وقد عضد حديث جابر ما خرجه البخاري من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: أن رجلا كان اسمه: عبد الله ، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد جلده في الشراب، فأتي به يوما، فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم العنه! ما أكثر ما يؤتى به! فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله) وظاهره: أن هذا الشارب شرب أكثر من أربع مرات، ثم لم يقتله، بل شهد له أنه يحب الله ورسوله.

و(قوله: فجلده بجريدتين نحو أربعين ) وفي الرواية الأخرى: (جلد في الخمر بالجريد والنعال أربعين) هذه الروايات تدل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحد في الخمر حدا محدودا، وإنما كان ذلك منه تعزيرا وأدبا، لكن انتهى في ذلك إلى أربعين.

ومما يدل على ذلك ما رواه أبو داود عن أبي هريرة : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي برجل شرب، فقال: (اضربوه) قال: فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه. ثم قال لأصحابه: (بكتوه) فأقبلوا عليه يقولون: أما اتقيت الله؟! أما استحييت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟! وهذا كله يدل على أن ذلك كله أدب وتعزير؛ ولذلك قال علي - رضي الله عنه -: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يسنه ; أي: لم يحد فيه حدا؛ ولذلك اجتهدت الصحابة فيه، فألحقوه بأخف الحدود، وهو حد [ ص: 130 ] القذف.

هذا قول طائفة من علماء أصحابنا وغيرهم، وهو ظاهر من الأحاديث التي ذكرناها، غير أنه يرد عليهم أن يقال: هذا معارض بوجهين:

أحدهما: أن علي بن أبي طالب قد قال: جلد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعين، وأبو بكر أربعين ، وجلد علي بحضرة عثمان ، والصحابة - رضي الله عنهم - أربعين، ودوامهم على مراعاة هذا العدد يدل على أنه حد محدود، ولو كان تعزيرا لاختلف بحسب اجتهاد كل واحد منهم.

وثانيهما: أن الأمة مجمعة على أن الحد في الخمر أحد العددين; إما أربعون، وإما ثمانون.

قال القاضي عياض : أجمع المسلمون على وجوب الحد في الخمر، وكيف تجمع الأمة على خلاف ما جاء به النبي - صلى الله عليه وسلم -؟!

فالجواب عن الوجهين: أن الصحابة - رضوان الله عليهم - هم الذين نقلوا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على التعزير، وهم الذين نقلوا ما يدل على التحديد، والذين قاسوا واجتهدوا هم الذين عددوا وحددوا، ولم ينص أحد منهم على نفي أحد الوجهين وثبوت الآخر، وإنما هو نقل أحوال محتملة، فلا بد من التلفيق بين أقوالهم; لاستحالة التناقض والكذب عليهم.

ووجه التلفيق: أن الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - فهمت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن جلده كان تعزيرا; لأنه قد اختلف حاله فيه، فمرة جلد فيه بالأيدي والنعال والثياب من غير عدد، ومرة جلد فيه بالجريد والنعال أربعين، ومرة جلد فيه بجريدتين نحو الأربعين، فهذه نحو الثمانين، فهذا تعزير بلا شك، لكن لما كان أكثر جلده أربعين اختاره أبو بكر ، وعمر في أول أمره، فلما كثر إقدام الناس على شرب الخمر، تفاوضت الصحابة في ذلك ونظروا، فظهر لهم أن ذلك القدر [ ص: 131 ] لا يزجرهم، ولا يبالون به، فظهر لهم أن يلحقوه بأخف حدود الأحرار المذكورة في القرآن، فوجدوه القذف، مع أنه قد ظهر لهم جامع بينهما، فقالوا: إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى.

ومع ما تقدم لهم من أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد قارب فيه الثمانين، فأثبتوها، ومنعوا من الزيادة عليها. ولما ظهر هذا المعنى لعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال مصرحا به: جلد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل سنة ثم إنه جلد هو أربعين، وأقره على ذلك عثمان ، ومن حضر من الصحابة - رضي الله عنهم - وظهر له أن الاقتصار على أربعين أولى من الثمانين; مخافة أن يموت فتلزمه الدية، كما قد صرح به; حيث قال: ما كنت أقيم على أحد حدا فيموت فيه، فأجد في نفسي، إلا صاحب الخمر، لأنه إن مات وديته .

وهذا يدل على أنه جلد فيه ثمانين في ولايته، وأنه لم يخالف عمر في الثمانين، وإياها عنى بقوله: ( فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يسنه ) ولا يصح أن يريد بذلك الأربعين; لأنه هو الذي روى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جلد فيه أربعين، ولو مات في الأربعين لم تجب له دية بوجه؛ ولذلك قال الشافعي : لو مات في الأربعين فالحق قتله، كما تقدم، فتفهم هذا البحث؛ فإنه حسن.

وحاصله: أن الجلد على الخمر تعزير منع من الزيادة على غايته، فرأت طائفة: أن غايته أربعون، فلا يزاد عليه، وبه قال الشافعي من الفقهاء، والإجماع على أنه لا يزاد على الثمانين.

فإن قيل: كيف يكون تعزيرا وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله ؟ فمقتضى هذا: ألا يزاد في التعزير على العشرة، وبه قال من يأتي ذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى.

فالجواب: إنه سيأتي الكلام على ذلك الحديث.

التالي السابق


الخدمات العلمية