3752  (12) باب 
بيان أن الأمر بذلك من باب الإرشاد إلى المصلحة وأن ترك ذلك لا يمنع الشرب من ذلك الإناء 
[  1896  ] عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد الساعدي،  قال: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=660760أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن من النقيع ليس مخمرا، قال: ألا خمرته، ولو تعرض عليه عودا؟ 
قال  nindex.php?page=showalam&ids=187أبو حميد:  إنما أمر بالأسقية أن توكأ ليلا، وبالأبواب أن تغلق ليلا. 
رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد   (5 \ 425) 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم   (2010).